نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 661
الثالثة : ما دلّ على جواز كسب النائحة إذا قالت صدقاً ، وعدم جوازه إذا قالت كذباً [1] . الرابعة : ما يدلّ بظاهره على الكراهة وهي روايتان [2] تضمّنت إحداهما أنّ السائل سأل عن النياحة ، والأُخرى عن كسب النائحة ، فكرههما الإمام ( عليه السلام ) . على أنّهما غير ظاهرتين في الكراهة المصطلحة ، فكثيراً ما يراد بالكراهة في الأخبار التحريم ، وحينئذ فتكون هاتان الروايتان من الطائفة الأُولى الدالّة على المنع مطلقاً . ومقتضى الجمع بينها حمل الأخبار المانعة على النوح بالباطل ، وحمل الأخبار المجوّزة وما هو ظاهر في الكراهة على النوح بالصدق ، وعليه فالنتيجة هي جواز النياحة بالصدق على كراهة محتملة . وبتقريب آخر : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « لا بأس بكسب النائحة إذا قالت
[1] في المصدرين المزبورين من الوافي ] ح 7 [ والوسائل ] 128 / 9 [ عن الفقيه ] 3 : 98 / 378 [ قال « قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً » وهو مرسل . [2] في الأبواب المذكورة من التهذيب ] 395 / 1029 [ والوافي ] 17 : 2 / 12 [ والوسائل ] 128 / 8 [ عن سماعة قال : « سألته عن كسب المغنّية والنائحة ، فكرهه » . وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى . وفي الباب المزبور من الوسائل ح 13 : عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن النوح على الميّت أيصلح ؟ قال : يكره » . وهي صحيحة .
661
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 661