نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 660
القول بحرمة النوح مطلقاً ، وقد ذهب إليه جمع من الأصحاب . الثاني : القول بالكراهة مطلقاً ، وهو المحكي عن مفتاح الكرامة [1] . الثالث : القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم ، والنوح بالحقّ فيجوز ، وقد اختاره المصنّف . ثم إنّه اختلف أصحاب القول بالتفصيل فذهب بعضهم إلى جواز النوح بالحقّ من غير كراهة ، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك على كراهة ، وذهب بعضهم إلى أنّ النوح بالحقّ إذا اشترطت فيه الأُجرة كان مكروهاً ، وإلاّ فلا بأس به . والتحقيق : أنّ الأخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتّى : الأُولى : ما دلّ على المنع من النياحة مطلقاً [2] ، سواء كانت بالباطل أم بالحقّ . الثانية : ما دلّ على جوازها وجواز أخذ الأُجرة عليها كذلك مطلقاً [3] .
[1] مفتاح الكرامة 8 : 96 . [2] ففي الوسائل 17 : 127 / أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 5 عن الزعفراني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ومن أُصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها » . وهي ضعيفة بسلمة ابن الخطّاب . وفي رواية الخصال ] 226 / 60 ، وفي سندها سليمان بن حفص البصري [ : « إنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال قطران » . وهي مجهولة بسليمان بن جعفر البصري ] راجع ح 12 من الباب المتقدّم [ . وفي حديث المناهي : « نهي عن النياحة » وهي مجهولة بشعيب بن واقد . ] الباب المتقدّم ح 11 [ . وفي المستدرك 13 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 6 : « لعن رسول الله النائحة » وهي مرسلة . وفي سنن البيهقي 10 : 246 ما يدلّ على كفر النياحة على الميّت . [3] كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى » وكصحيحة الثمالي . وفي جملة من الروايات : « لا بأس بأجر النائحة » . راجع الكافي 5 : 117 / 1 ، 2 ، والوافي 17 : 197 / 1 ، 2 ، 5 ، والتهذيب 6 : 358 / 1025 1027 ، 1028 ، والوسائل 17 : 125 / أبواب ما يكتسب به ب 17 ح 1 ، 2 ، 7 .
660
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 660