نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 622
للتخصيص ، وأمّا ارتكابه في موارد الضرورة فلأنّ العقل يستقلّ بوجوب ارتكاب أقلّ القبيحين . فإنّه يقال : قد عرفت آنفاً أنّ العقل لا يستقل بقبح الكذب في نفسه إلاّ إذا ترتّبت عليه المفسدة ، فلا تكون حرمته ذاتية لا تقبل التخصيص ، فيكشف من تجويز الشارع الكذب في بعض الموارد أنّه ليس بقبيح ، لا أنّه من باب حكم العقل بارتكاب أقل القبيحين . وقد وجّه المصنّف كلام المشهور بوجهين ، الأول : أنّ الكذب حرام ، ومع التمكّن من التورية لا يحصل الاضطرار إليه ، فيدخل تحت العمومات . الثاني : أنّ قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ إلاّ مع عروض عنوان حسن عليه يغلب على قبحه ، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع العجز عن التورية . ولكن قد ظهر لك ممّا قدّمناه آنفاً ضعف الوجهين المذكورين . وأمّا المطلقات الدالّة على جواز الكذب للإصلاح فلا معارضة بينها وبين رواية سماعة وما في معناها ، ووجه ذلك : أنّ تلك المطلقات إنّما دلّت على جواز الكذب للإصلاح ، ورواية سماعة وما في مضمونها إنّما دلّت على حرمة الحلف كاذباً في غير موارد الإكراه والاضطرار والخوف ، فلا وجه لوقوع المعارضة بينهما كما يرومه المصنّف . لا يقال : إنّ ما دلّ على جواز الحلف كاذباً لحفظ النفس والمال دلّ على جواز الكذب لهما بطريق الأولوية كما أشرنا إليه سابقاً ، وعليه فتقع المعارضة بينها وبين رواية سماعة وما في مضمونها في مطلق الكذب أيضاً . فإنّه يقال : لا منافاة بين جواز الكذب لحفظ النفس والمال وبين مفهوم رواية سماعة من تخصيص حرمة الحلف كاذباً بغير موارد الإكراه والاضطرار .
622
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 622