نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 619
وجعله مطابقاً للقاعدة ، وقال : إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ، لأنّ النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمّل . ومراده من التقييد ما ذكره قبيل هذا بقوله : يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية . ومراده من المطلقات ما ذكره من الأخبار الواردة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، وما يأتي من الأخبار الواردة في جواز الكذب للإصلاح . وتوضيح مرامه : أنّه إذا قطعنا النظر عن استبعاد التقييد في هذه المطلقات فإنّ ما ذهب إليه المشهور هو الموافق للاحتياط والمطابق للقواعد ، لأنّ النسبة بين المطلقات المزبورة وبين رواية سماعة [1] وما في معناها [2] هي العموم من وجه ، فإنّ بعض المطلقات ظاهرة في جواز الكذب لمجرد إرادة الإصلاح ، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه ، سواء بلغ ذلك حدّ الاضطرار أم لا ، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في اختصاص جواز الحلف كاذباً بصورة الخوف والاضطرار والإكراه ، فتدلّ بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة ، وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة
[1] في الوسائل 23 : 228 / كتاب الأيمان ب 12 ح 18 عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أُكره واضطرّ إليه ، وقال : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » وهي مرسلة . [2] في المصدر المذكور في موثّقة ابن بكير المتقدّمة : فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا » وغير ذلك من الروايات .
619
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 619