نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 618
وأحال بعضها إلى ما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح . وهي بأجمعها [1] ظاهرة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه على وجه الإطلاق ، وليست مقيّدة بعدم التمكّن من التورية ، وهي تدلّ بطريق الأولوية على جواز الكذب بغير حلف لدفع الضرر . وقد استحسن المصنّف عدم اعتبار القيد المزبور ، لأنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الإلزام بالعسر والحرج ، حيث قال : فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسناً . ثم إنّه ( رحمه الله ) احتاط في المسألة ، ورجع إلى ما نسبه إلى ظاهر المشهور
[1] ففي الوسائل 23 : 224 / كتاب الأيمان ب 12 ح 1 ، 4 ، 9 ، 14 عن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : « سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ؟ قال : لا جناح عليه . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه . وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم » . وعن السكوني عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « احلف بالله كاذباً ونجّ أخاك من القتل » . وهي ضعيفة بالنوفلي . وعن الصدوق قال « وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين - إلى أن قال : - فأمّا الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لص أو غيره » . وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها ، فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا » وهي موثّقة بابن بكير . وفي الوسائل 12 : 255 / أبواب أحكام العشرة ب 141 ح 10 في كتاب مصادقة الإخوان 181 : 2 عن الرضا ( عليه السلام ) : « وإنّ الرجل يكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقاً » .
618
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 618