responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 580


في ثلاثة .
الثاني : ما ورد في جملة من الأحاديث من نفي السبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل [1] بدعوى أنّ السبق - بالسكون - مصدر لكلمة سبقه إلى كذا ، أي تقدّمه وخلفه وغلبه على كذا ، فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة والمغالبة وإن لم يكن فيها رهان ، فيكون مفاده كمفاد لا رهبانية ولا نجش في الإسلام .
وفيه : أنّ ذلك إنّما يتم لو كان المذكور هو السبْق بسكون الباء ، ولم يثبت ذلك ، بل في المسالك أنّ قراءة الفتح هي المشهور [2] ، والسبَق - بالفتح - هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون ، وعليه فلا تدلّ الرواية إلاّ على تحريم المراهنة فقط . بل قال المصنّف : إنّها غير ظاهرة في التحريم أيضاً ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأنّ نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد .
ومع الإغضاء عن ثبوت قراءة الفتح فالرواية مجملة ، فلا يجوز التمسّك بها إلاّ في الموارد المتيقّنة ، على أنّها ضعيفة السند .
ثم إنّه أورد المصنّف - على قراءة السكون - بأنّه على تقدير السكون فكما



[1] ففي الكافي 5 : 48 / 6 ، والوافي 15 : 152 / 12 ، والوسائل 19 : 253 / كتاب السبق والرماية ب 3 ح 2 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال » وهي ضعيفة بمعلّى بن محمد . وقد ذكرت هذه الرواية في جملة من أحاديث العامّة . راجع سنن البيهقي 10 : 16 . وفي المستدرك 14 : 80 / كتاب السبق والرماية ب 3 ح 3 عن دعائم الإسلام ] 1 : 345 [ : « لا سبق إلاّ في ثلاث : في خفّ أو حافر أو نصل » وهي مرسلة . وعن الشهيد الثاني ] في شرح البداية في علم الدراية : 59 [ إضافة الجناح .
[2] المسالك 6 : 69 - 70 .

580

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست