نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 579
< فهرس الموضوعات > المسابقة بغير رهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة بغير رهن < / فهرس الموضوعات > عليه جملة أُخرى من الروايات [1] - فلا يتوجّه الإشكال على الرواية ، لإمكان صدور الفعل عنهم ( عليهم السلام ) جهلا قبل الإرادة . ولكن الذي يسهل الخطب أنّ البحث في علم الإمام من المباحث الغامضة والأولى ردّ علم ذلك إلى أهله ، كما ذكره المصنّف ( رحمه الله ) . على أنّ الرواية المذكورة ضعيفة السند . حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة قوله : الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه . أقول : المشهور بين الأصحاب هو عدم جواز المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة ، كالمصارعة وحمل الأثقال والجري على الأقدام ، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور ، والمكث في الماء ، وحفظ الأخبار والأشعار ورمي البنادق ، والوقوف على رجل واحدة وغيرها . وقد ذهب بعض الأصحاب وجمع من العامّة [2] إلى الجواز . ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه : الأول : دعوى الإجماع عليها ، وقد ادّعاه غير واحد من الأصحاب . وفيه : أنّ من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية ، فليس هنا إجماع تعبّدي ، ومن هنا علّله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلاّ
[1] منها ما ذكر في الكافي 1 : 256 - 258 . [2] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 49 - 50 نقل عن المذاهب الأربعة جواز المسابقة بدون رهن .
579
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 579