responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 576


الطعام ما قلّ منه أو كثر ، ومنع غرامة فيه » بدعوى أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يتعرّض فيها لغير فساد المراهنة في الطعام ، وأنّه ليس لها أثر يترتّب عليها ، ولو كانت المراهنة المزبورة محرّمة تكليفاً لردع عنها أيضاً .
وأجاب المصنّف عن ذلك بأنّ هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأنّ التصرّف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً ، فتأمّل . وتوضيح كلامه : أنّ سكوت الإمام ( عليه السلام ) عن بيان الحرمة في جهة لا يستلزم ثبوت الجواز فيها ، وإلاّ لكانت الرواية دالّة على جواز التصرّف في مال الغير بناءً على فساد هذه المعاملة ، لأنّ الإمام ( عليه السلام ) قد سكت عن بيان حرمته أيضاً .
أقول : الظاهر أنّ الرواية أجنبية عن المقام ، وإنّما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام ، فإنّ مالك الشاة قد أباحها لأشخاص معيّنين بشرط متأخّر وهو قوله : إن أكلتموها فهي لكم . واشترط عليهم الضمان إذا تخلّف الشرط المذكور وقال : وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا . وقد حكم الإمام ( عليه السلام ) بفساد هذه المعاملة ، وعدم ترتّب الأثر عليها بقوله : « لا شيء في المؤاكلة » . وأنّها ليست من المعاملات التي أمضاها الشارع كما أمضى المزارعة والمضاربة والمساقاة وغيرها .
وعلى هذا فمفاد الرواية ينحلّ إلى قضيتين : إحداهما موجبة ، وهي إباحة الشاة بشرط متأخّر إباحةً مالكية . والثانية سالبة ، وهي عدم تحقّق الإباحة المالكية مع تخلّف الشرط المذكور . وحكم القضية الأُولى هو الجواز وضعاً وتكليفاً من غير غرامة على الآكلين . وحكم القضية الثانية هو عدم الجواز وضعاً ، لا تكليفاً . فتثبت عليه غرامة الأكل ، لكونه مشمولا لعمومات أدلّة الضمان ، لا لأنّها معاملة خاصّة توجب الضمان بنفسها .
ويدلّ على ذلك من الرواية أمران ، أحدهما : قوله ( عليه السلام ) : « لا شيء في المؤاكلة » . فإنّ ظاهره أنّ الصادر بين مالك الشاة وأصحابه إنّما هو عقد المؤاكلة في

576

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست