نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 575
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار [1] الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة أكلهما ، فإنّها دلّت على تحقّق القمار باللعب بغير الآلات المعدّة له . وتدلّ على هذا أيضاً الرواية المشتملة على قيء الإمام ( عليه السلام ) البيض الذي قامر به الغلام . وسيأتي الكلام في هذه الرواية وبيان أنّها ضعيفة السند [2] . والحاصل : أنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام وضعاً وتكليفاً ، فلا وجه لإنكار الحرمة التكليفية والالتزام بخصوص الفساد كما صنعه صاحب الجواهر . وقد يستدل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر بما في صحيحة محمّد بن قيس [3] الواردة في مؤاكلة الشاة من أنه ( عليه السلام ) قال : « لا شيء في المؤاكلة من
[1] الواردة في الكافي 5 : 124 / 10 ، والوافي 17 : 226 / 4 ، والتهذيب 6 : 370 / 1069 ، والوسائل 17 : 166 / أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 7 قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام » . أقول : من جملة رجال السند في هذه الرواية محمد بن أحمد النهدي ، وقد رماه النجاشي ] في رجاله : 341 / 914 [ بالاضطراب ، وضعّفه ابن الغضائري ] كما حكاه عنه العلاّمة في خلاصة الأقوال : 255 / 871 [ ، ووثّقه الكشي ] 530 / 1014 [ ، وعليه فلا بدّ من التوقّف كما عليه العلاّمة . [2] في ص 578 . [3] في الكافي 7 : 428 / 11 ، والتهذيب 6 : 290 / 803 ، والوافي 16 : 1120 / 47 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل آكل وأصحاب له شاة فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أنّ ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر ، ومنع غرامة فيه » وهي صحيحة .
575
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 575