نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 572
يملك الراهن الجعل ، فيحرم عليه التصرّف فيه . وذكر المصنّف ( رحمه الله ) أنّ الظاهر إلحاقه بالقمار في الحرمة والفساد ، بل صرّح العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه [1] بعدم الخلاف في ذلك ، ثم قال المصنّف : وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض . وتوضيح كلامه : أنّ الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير الموارد المنصوصة لا معنى له إلاّ في الحرمة التكليفية ، فإنّ الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال إلى غير مالكه ، والمفروض أنّه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى غير مالكه وعدم انتقاله ، فتعيّن أن يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية . وعليه فمقابلة مورد الوفاق - أعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير الموارد المنصوصة - بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية ، أو الأعم منها ومن الحرمة الوضعية . وأمّا تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم . وكيف كان ، فقد استدلّ القائلون بالحرمة والفساد بوجوه : الأول : الإجماع . وفيه : أنّ دعواه في المقام على الحرمة وإن لم تكن جزافية كما عرفت ، ولكنّا لا نطمئن بكونه إجماعاً تعبّدياً ، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة . الثاني : صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة ، فقد عرفت أنّ الظاهر من أهل العرف واللغة أنّ القمار هو الرهن على اللعب بأي شيء كان . وتفسيره