responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 571


بآلات القمار مع الرهن ، وقد عرفت جوابه . والعجب منه ( رحمه الله ) أنّه استبعد الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي [1] الناهية عن الاقتراب من النرد والشطرنج ، ثم التزم به في المطلقات المذكورة ، مع أنّهما من باب واحد ، فإنّ النهي عن الاقتراب من النرد والشطرنج كناية عن حرمة اللعب بهما . فشأن رواية أبي الربيع شأن المطلقات في الانصراف وعدمه ، ولكن الرواية ضعيفة السند .
حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار المسألة الثالثة : المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار ، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل ، وعلى المصارعة ، ونطاح الكباش ، وصراع البقر ، ومهارشة الديكة ومضاربتها ، والمراهنة على الطيور ، وعلى الطفرة ، ونحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق والرماية من غير الأفراد التي نصّ على جوازها .
والظاهر أنّه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامّة [2] في حرمة المراهنة على اللعب مطلقاً ، وإن كان بغير الآلات المعدّة للقمار .
نعم يظهر من الجواهر [3] اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدّة له ، وأمّا مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فلا حرمة فيه . نعم تفسد المعاملة عليه ، ولا



[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الشطرنج والنرد ؟ فقال : لا تقربوهما » وهي مجهولة بأبي الربيع . راجع الوسائل 17 : 320 / أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 10 .
[2] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 49 لا تصحّ المسابقة بجعل ( رهان ) في غير الخيل والجمال والرمي إلاّ عن الشافعية ، فإنّهم قالوا : تصحّ المسابقة بالرهان أيضاً على البغال والحمير والفيلة .
[3] الجواهر 22 : 109 .

571

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست