نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 566
حرام من الله محرّم » فإنّها تشمل بإطلاقها اللعب بالآلات المعدّة للقمار بدون الرهن . وقد يقال : إنّ المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري - أعني العمل الخارجي - وعليه فتكون الرواية منصرفة إلى اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن ، كما أنّ المطلقات منصرفة إليه أيضاً . ولكنّها دعوى جزافية ، فإنّ المراد من القمار فيها هو نفس الآلات . ويدلّ عليه من الرواية قوله ( عليه السلام ) : « بيعه وشراؤه » وقوله ( عليه السلام ) : « وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج » . وفيه : أنّ الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المقصود ، ولكنّها ضعيفة السند . ثم إنّ المصنّف ( رحمه الله ) ذكر جملة من الروايات للتأييد ، وادّعى عدم انصرافها إلى اللعب الخارجي : منها : ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) وهو قوله ( عليه السلام ) : « كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر » [1] . وفيه أولا : أنّ هذه الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّها محمولة على الكراهة فإنّ كثيراً من الأُمور يلهي عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام ، وإلاّ لزم الالتزام بحرمة كثير من الأُمور الدنيوية ، لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) [2] . بل قد أُطلق اللهو على بعض الأُمور المستحبّة في جملة من الروايات [3]
[1] وهي ضعيفة بابن الصلت وغيره . راجع أمالي الطوسي 336 / 681 ، الوسائل 17 : 315 / أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15 . [2] محمد 47 : 36 . [3] ففي الوسائل 19 : 250 / كتاب السبق والرماية ب 1 ح 5 ، والكافي 5 : 50 / 13 ، والوافي 15 : 150 / 6 في حديث قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهنّ حقّ » وهي مرفوعة . ورواها الشيخ ] في التهذيب 6 : 175 / 348 [ بسند فيه ضعف بعبد الله بن عبد الرحمن ورواها البيهقي الشافعي في سننه الكبرى 10 : 14 . وفي البحار 73 : 59 / 5 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتّع بالنساء ، ومفاكهة الإخوان ، والصلاة بالليل » .
566
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 566