نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 565
الغرض منه مجرّد الأُنس والفرح ، كما هو المرسوم كثيراً بين الأُمراء والسلاطين . وهذا أيضاً لا إشكال في حرمته ، بل في المستند : بل لا خلاف فيه [1] . وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامّة [2] . وكيف كان ، فقد استدلّ المصنّف على حرمته بوجهين : الأول : قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : إنّ ما يجيء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات . وفيه أولا : أنّها ضعيفة السند ، وقد تقدّم . وثانياً : أنّها لا تدلّ إلاّ على صدق الكبرى من حرمة التقلّب والتصرّف في كل ما يجيء منه الفساد محضاً ، وأمّا إحراز الصغرى فلا بدّ وأن يثبت من الخارج ، ومن الواضح أنّ كون الآلات المعدّة للقمار كذلك أوّل الكلام ، إذ لو كان اللعب بها بدون مراهنة جائزاً لم تكن كذلك ، فلا يمكن إثبات الحرمة به ، فإنّه دور ظاهر . الثاني : ما في رواية أبي الجارود [3] من تفسير الميسر بالنرد والشطرنج وبكل قمار ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا
[1] المستند 14 : 105 . [2] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 50 عن المالكية : يحرم اللعب بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض . وعن الشافعية : يحلّ اللعب بالشطرنج والكرة وحمل الأثقال والمشابكة بالأصابع . وعن الحنفية : تحلّ المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلاّ الشطرنج . وعن الحنابلة : يكره اللعب بالشطرنج ، وكل ما أفضى إلى محرّم فهو حرام . وفي شرح فتح القدير 8 : 498 حكم بحرمة اللعب بالشطرنج ، ثمّ حكى عن بعض الناس إباحة ذلك ، لما فيه من تشحيذ الخواطر ، وهو محكي عن الشافعي . [3] وهي مرسلة وضعيفة بأبي الجارود . راجع الوسائل 17 : 321 / أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 .
565
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 565