responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 562


وفيه : أنّ المراد من سلب الأُخوة في الروايتين كناية عن سلب الأُخوة الكاملة ، فقد تعارف بين المتحاورين نفي المحمول بلسان الموضوع لأجل المبالغة في التعبير ، كما يقال يا أشباه الرجال ولا رجال ، ولا صلاة لجار المسجد إلاّ فيه ، ولا شكّ لكثير الشكّ ، ويقال لمن لا يعمل بعلمه إنّه ليس بعالم ، إلى غير ذلك من الإطلاقات الفصيحة . وعليه فلا دلالة في الروايتين على نفي الأُخوة حقيقة الذي هو مفاد ليس التامّة .
ويدلّ على ما ذكرناه أنّه لو أُريد من السلب نفي الأُخوة حقيقة لزم القول بعدم وجوب مراعاة سائر الحقوق الثابتة ، مِن ردّ الاغتياب ونحوه ، وهو بديهي البطلان . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أنّ الروايتين ضعيفتا السند .
ومنها : رواية يونس بن ظبيان الدالّة على اختبار الإخوان باتيانهم بالصلاة في وقتها ، وبرّهم في الإخوان ، وإذا لم يحفظوهما فاعزبوا عنهم [1] .
وفيه : أنّ ظاهر الرواية كونها راجعة إلى ترك العشرة والمجالسة مع من لا يهتمّ بالإتيان بالصلاة في أوقاتها ، والإحسان للإخوان في اليسر والعسر ، فإنّ المجالسة مؤثّرة كتأثير النار في الحطب ، ولذا نهي عن المجالسة مع العصاة والفسّاق [2] .



[1] ففي الوافي 5 : 574 / 9 ، والوسائل 12 : 148 / أبواب أحكام العشرة ب 103 ح 1 عن المفضّل ابن عمر ويونس بن ظبيان ، قالا « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم وإلاّ فاعزب ثم اعزب ثمّ اعزب : المحافظة على الصلاة في مواقيتها والبرّ بالإخوان في العسر واليسر » وهي مجهولة بعمر بن عبد العزيز . أقول : العزوب بالعين المهملة والزاء : البعد والغيبة .
[2] راجع الوسائل 16 : 255 / أبواب الأمر والنهي ب 37 ، 38 ، 12 : 32 / أبواب أحكام العشرة ب 17 .

562

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست