responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 52


المحرّمات ولو كانت من الأعيان الطاهرة كأبوال ما لا يؤكل لحمه بناءً على حرمة شربها .
وأمّا عدم جواز الانتفاع بها فربما قيل بأنه يستلزم فساد البيع وإن لم يقم دليل على حرمة ذلك البيع تكليفاً ، لأنّ حرمة الانتفاع بها يستلزم نفي ماليتها التي لا بدّ منها في تحقّق البيع .
وفيه أولا : أنه لا دليل على اعتبار المالية في البيع ، وإنما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه . وأمّا ما عن المصباح [1] من أنه مبادلة مال بمال ، فلا يكون دليلا على ذلك ، لعدم حجية قوله .
وثانياً : إذا سلّمنا اعتبار المالية في البيع فلا نسلّم أنّ أبوال ما لا يؤكل لحمه ليست بمال في جميع الأزمنة والأمكنة ، كيف وأنّ الانتفاع بها باستخراج الأدوية أو الغازات أو استعمالها في العمارة عند قلّة الماء ممكن جدّاً ، فتكون مالا باعتبار تلك المنافع الظاهرة ، ومثلها أكثر المباحات التي تختلف ماليتها بحسب الأزمنة والأمكنة كالماء والحطب ونحوهما . ومن هنا يعلم أنّ الشرب ليس من منافعها حتى يلزم من حرمته سقوط ماليتها . اللهم إلاّ أن يقال إنّ الشارع قد ألغى ماليتها بتحريم جميع منافعها ، ولكنّه أول الكلام .
وثالثاً : إذا سلّمنا اعتبار المالية في البيع فيكفي أن يكون المبيع مالا بنظر المتبايعين إذا كان عقلائياً ، ولا يجب كونه مالا في نظر العقلاء أجمع .
ورابعاً : لو سلّمنا عدم كون الأبوال المذكورة مالا حتى في نظر المتبايعين فإنّ غاية ما يلزم كون المعاملة عليها سفهية ، ولا دليل على بطلانها بعد شمول أدلة صحة البيع لها ، والفاسد شرعاً إنما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائية ، والدليل على



[1] المصباح المنير : 69 مادّة بيع .

52

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست