responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 501


وهو حق والاسم الغيبة [1] يكون تعريفاً بالأخص .
وإن كان المراد من الموصول في التعريف الأوصاف المذمومة والأفعال القبيحة الصادرة من المقول فيه - ويقربه التعريف المتقدّم من المصباح - خرج عن الغيبة ما لا يشك أحد كونه منها ، كذكر الغير بالأُمور المحرّمة التي ارتكبها عن رغبة وشهوة من غير أن يشمئز منها ومن ذكرها ، وعليه فلا يكون التعريف المذكور جامعاً للأفراد .
والتحقيق أن يقال : إنه لم يرد نصّ صحيح في تحديد مفهوم الغيبة ، ولا تعريف من أهل اللغة كي يكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغيار ، وعلى هذا فلا بدّ من أخذ المتيقّن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه ، وهو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا في المقدار الزائد فيرجع إلى الأُصول العملية . وقد ذكر هذا في جملة من الروايات [2] وهي وإن كانت ضعيفة السند ، ولكن مفهومها موافق للذوق السليم والفهم العرفي .
ويؤيّده ما في لسان العرب وغيره من أنّ الغيبة أن يتكلّم خلف إنسان



[1] المصباح المنير : 458 مادّة غيب .
[2] عن عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه » وهي ضعيفة بعبد الرحمن . وعن داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغيبة ، قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتثبت عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد » وهي ضعيفة بمعلّى بن محمد . راجع الكافي 2 : 358 / 7 ، 3 ، والوافي 5 : 978 / 5 ، 6 ، والوسائل 12 : 282 / أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 14 ، 288 / ب 154 ح 2 ، 1 .

501

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست