responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 493


< فهرس الموضوعات > الغيبة من الذنوب الكبيرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق المراد من الكبيرة < / فهرس الموضوعات > الغيبة من الذنوب الكبيرة قوله : ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر .
أقول : وجه الظهور ما ذكره في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة [1] ، وأنّ عدّ المعصية كبيرة يثبت بأُمور ، قال : الثاني : النص المعتبر على أنّها ممّا أوجب الله عليها النار ، سواء أوعد في الكتاب ، أو أخبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أو الإمام بأنه ممّا يوجب النار ، لدلالة الصحاح المروية في الكافي وغيرها على أنّها ما أوجب الله عليه النار [2] ومن الواضح أنّ الغيبة كذلك .
وتوضيح المسألة على نحو الإجمال : أنه اشتهر بين الفقهاء التفصيل بين الكبيرة والصغيرة حكماً وموضوعاً ، واختلفت كلماتهم في تفسيرهما على نحو لا يمكن الجمع بينها ، فقيل : إنّ الكبيرة كل ذنب توعّد الله عليه بالعذاب في كتابه العزيز ، بل ربما نسب هذا القول إلى المشهور . وقيل : إنّها كل ذنب رتّب الشارع المقدّس عليه حدّاً أو صرّح فيه بالوعيد . وقيل : إنّها كل معصية تؤذن بقلّة اعتناء فاعلها بالدين . وقيل : كل ما علمت حرمته بدليل قاطع فهو من الكبائر . وقيل : كل ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة فهو من الكبائر ، إلى غير ذلك من التفاسير . ثم قالوا : إنّ الكبائر تنافي العدالة دون الصغائر .
والتحقيق : ما ذكرناه في مبحث العدالة من كتاب الصلاة [3] من أنّ المعاصي كلّها كبيرة ، وإن كان بعضها أكبر من بعضها الآخر ، كالشرك بالله العظيم فإنه من أعظم المعاصي ، وقتل النفوس المحترمة فإنّه أعظم من بقية الذنوب ، وهكذا . وإنّما



[1] رسالة في العدالة ( ضمن رسائل فقهية ) : 45 .
[2] الكافي 2 : 276 / باب الكبائر .
[3] شرح العروة الوثقى 17 : 381 ، 1 : 227 .

493

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست