نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 491
والكلاب ، أو لكون حرمة الغيبة كحرمة أكل الميتة ، بل أعظم كما في رواية العسكري ( عليه السلام ) [1] . وقد شبّه عرض المؤمن باللحم ، فإنّه ينتقص بالهتك ، كما ينتقص اللحم بالأكل . وشبّه الاغتياب بالأكل ، لحصول الالتذاذ بهما . ووصف المؤمن بأنّه أخ فإنّ المؤمنين إخوة ، ومن طبيعة الأُخوّة أن يكون بينهم تحابب وتوادد . وشبّه المغتاب - بالفتح - بالميّت ، لعدم حضوره في أكثر حالات الاغتياب . وصدّر سبحانه وتعالى الجملة بالاستفهام الإنكاري ، إشعاراً للفاعل بأنّ هذا العمل يقبح أن يصدر من أحد ، إذ كما لا يحبّ أحد أن يأكل لحم أخيه الميّت لاشمئزاز طبعه عنه وشدّة رأفته به ، كذلك لا بدّ وأن يشمئز عقله عن الغيبة ، لكونها هتكاً لعرض أخيه المؤمن . وقد استدلّ على حرمة الغيبة بآيات أُخر ، ولكن لا دلالة في شيء منها على ذلك إلاّ بالقرائن الخارجية ، فلا يكون الاستدلال عليها بالآيات ، بل بتلك الأُمور الخارجية . منها : قوله تعالى : ( لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ ) [2] . وفيه أولا : أنّه ليس في الآية ما يدلّ على أنّ الغيبة من الجهر بالسوء ، إلاّ بالقرائن الخارجية .
[1] في المصدر المتقدّم من المستدرك ح 1 عن الإمام أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « اعلموا أنّ غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمّد ( عليهم السلام ) أعظم في التحريم من الميتة ، قال الله : ( وَلاَ يَغْتَبْ ) الآية » . أقول : لم يثبت لنا اعتبار هذا التفسير . [2] النساء 4 : 148 .
491
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 491