نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 490
< فهرس الموضوعات > حرمة الغيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النصوص الدالة على الحرمة < / فهرس الموضوعات > عنوان محرّم . حرمة الغيبة قوله : الرابعة عشرة : الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة [1] . أقول : لا إشكال في حرمة الغيبة في الجملة ، للآية والروايات المتظافرة المتواترة من طرق الشيعة [2] ومن طرق العامّة [3] وأكثر هذه الروايات وإن كان ضعيف السند ، ولكن في المعتبر منها غنىً وكفاية . على أنّها متواترة معنى . بل حرمتها من ضروريات الدين ، وممّا قام عليه إجماع المسلمين . وقد حكم العقل بحرمتها أيضاً ، لكونها ظلماً للمغتاب - بالفتح - وهتكاً له . ويكفي في إثبات الحرمة قوله تعالى : ( وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ) [4] فإنّه تعالى بعد نهيه عن الغيبة صريحاً أراد بيان كونها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة ، فشبّه المغتاب - بالكسر - بآكل الميتة إمّا لأنّه يأكل الجيف في الآخرة كما في بعض الروايات [5] أو لتشبيهه بالسباع
[1] المكاسب 1 : 315 . [2] راجع الكافي 2 : 356 / باب الغيبة والبهت ، والوافي 5 : 977 / ب 167 ( الغيبة ) ، والوسائل 12 : 278 / أبواب أحكام العشرة ب 152 ، والمستدرك 9 : 113 / أبواب أحكام العشرة ب 132 ، والبحار 72 : 220 باب الغيبة . [3] راجع سنن البيهقي 10 : 245 - 247 . وإحياء العلوم للغزالي 3 : 141 . [4] الحجرات 49 : 12 . [5] في المصدر المتقدّم من المستدرك ح 43 عن القطب الراوندي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) « إنّه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون الجيف ، فقال : يا جبرئيل مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس » وهي مرسلة .
490
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 490