نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 467
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
في زيادة مالية المبيع وإن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو الشأن في عامّة الأوصاف حتّى ما كان من قبيل الصور النوعية . وعليه فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت وكون المشتري مخيّراً في الباقي بين الفسخ والإمضاء ، ومثاله أن يبيع دورة البحار فيظهر أنّ أحد الأجزاء التي وقع عليها البيع كتاب لغة ، أو يبيع مصراعي الباب فيتبيّن أنّه مصراع واحد ، أو يبيع زوج الخفّ فيتبيّن أنه فرد واحد ، أو يبيع عدلي الغرارة - أي الجوالق - فيتبيّن أنّه عدل واحد . وغير ذلك من الأمثلة ، فإنّه لا شبهة في دخل الهيئة الاجتماعية في زيادة المالية في الأُمور المذكورة ، فيترتّب عليها الحكم المزبور . وثانيهما : أن لا يكون للهيئة الاجتماعية مساس في زيادة مالية المبيع أصلا بل كان الانضمام كوضع الحجر في جنب الإنسان ، وعليه فلا شبهة في صحّة البيع ولزومه بالنسبة إلى الجزء الموجود ، من دون أن يثبت للمشتري خيار تخلّف الوصف ، كما إذا باع صبرة حنطة بدينارين على أنّها وزنتان فوجد نصفها تراباً فيصحّ البيع في الوزنة الموجودة ، ويبطل في الأُخرى ، فإنّ مرجع ذلك إلى بيع كل وزنة من هذه الحنطة بدينار . ومن هنا ظهر ما في كلام المصنّف من أنّ الغشّ إن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعّض الصفقة ، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد . ومن جميع ما ذكرناه يظهر ضعف كلام الشهيد حيث قال في شرائط الاقتداء من الذكرى : الثالث يشترط القصد إلى إمام معيّن ، إلى أن قال : ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمراً ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصحّ ، أو بالعكس فيبطل نظر ، نظير أن يقول المطلّق لزوجة اسمها عمرة : هذه زينب طالق
467
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 467