responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 466


الدراهم المغشوشة وغيره [1] ، وإجماله : أنّ المبيع إمّا أن يكون كلّياً ويكون الغشّ في الفرد المقبوض ، كما إذا باع منّاً من الحنطة الجيّدة ودفع عنها حنطة مغشوشة ، فإنّه لا شبهة في صحّة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغشّ في البيع ، وإنّما هو في تطبيق المبيع الكلّي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .
وإمّا أن يكون المبيع شخصياً ، وهو على أقسام ، لأنّ الأوصاف المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصور النوعية في نظر العرف ، ولا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشاً ، كما إذا باع فلزاً على أنّه ذهب فبان مذهباً . ووجه البطلان أنّ ما وقع عليه العقد ليس بموجود ، وما هو موجود لم يقع عليه العقد .
وقد تكون الأوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحّة ، كما إذا باع عبداً على أنه كاتب أو نجّار أو بصير فبان أنّه لا يحسن الكتابة والنجارة أو أنّه أعمى ، وحينئذ فإن كان العقد معلّقاً على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء الوصف فهو باطل ، للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، وإن كان مشروطاً بالوصف حكم بالصحّة .
وعليه فإذا كان التخلّف في الأوصاف الكمالية ثبت خيار تخلّف الشرط للمشتري ، وإذا كان التخلّف في وصف الصحّة كان المشتري مخيّراً بين الأُمور الثلاثة : الفسخ ، أو الإمضاء بدون الأرش ، أو الإمضاء معه .
وقد يكون المبيع المجموع المركّب من جزأين ، أو من أجزاء ، وهو على قسمين :
أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في ازدياد الثمن ، بأن كانت واسطة



[1] في ص 248 ، 379 .

466

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست