نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 463
وقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقّق المذكور من السبر والتقسيم في نفي موضوعية الغشّ بدعوى أنّه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء ولا على حرمة عرض المشوب للبيع ، ولا على حرمة مجرّد الإنشاء ، فتعيّن أن يكون الغشّ المحرّم أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش . موضوع الغشّ لا شكّ في أنّ الغشّ ليست له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل المراد به ما جرى عليه العرف واللغة [1] من كونه بمعنى الكدر والخديعة والخيانة ، ويعبّر عنه في لغة الفرس بكلمة ( گول زدن ) ولا يتحقّق ذلك إلاّ بعلم الغاش وجهل المغشوش فإذا كان كلاهما عالمين بالواقع ، أو جاهلين به ، أو كان الغاشّ جاهلا والمغشوش عالماً انتفى مفهوم الغشّ . ثم إنّه لا يعتبر في مفهوم الغشّ انحصار معرفته بالغاش ، فإنّ أكثر أفراد الغشّ يعرفه نوع الناس بإمعان النظر ، خصوصاً من كان من أهل الفطانة والتجربة ، ومن كان شغله الغش ، فإنّه لا شبهة أنّ من الغش جعل الجيّد من الحبوب على ظاهر الصبرة ورديّه في باطنها ، وبيع الأمتعة في الظلال ، ومن الواضح أنّ نوع الناس
[1] في لسان العرب ] 6 : 323 ، مادّة غشش [ : الغِشّ : نقيض النصح ، وهو مأخوذ من الغشش المشرب الكدر ، أنشد ابن الأعرابي : ومنهل تروى به غير غشش . أي غير كدر ولا قليل ، قال : ومن هذا الغشّ في البياعات . وفي مجمع البحرين ] 4 : 145 ، مادّة غشش [ : المغشوش غير الخالص . وفي المنجد ] 552 مادّة غش [ : غشّه أظهر له خلاف ما أضمره ، وخدعه . الغشّ - بالكسر - اسم من الغش - بالفتح - الخيانة . المغشوش : غير الخالص .
463
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 463