نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 405
الوجه السابع - وهو العمدة - : صحيحة البزنطي الدالّة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه [1] . وتدل على ذلك أيضاً السيرة القطعية بين المتديّنين المتّصلة إلى زمان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمّون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفسّاق في الأُمور التي تعتبر فيها العدالة . ويؤيّد ما ذكرناه دعوى الإجماع عليه كما في كلمات جملة من الأعلام ، وعدم نقلهم
[1] ففي الوسائل 2 : 111 / أبواب آداب الحمّام ب 63 ح 5 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 574 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أمّا من عارضيه فلا بأس ، وأمّا من مقدّمها فلا » . وهي صحيحة . ورواها علي بن جعفر في كتابه ] 139 / 103 [ ، إلاّ أنّه قال في آخرها : فلا يأخذ .
405
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 405