نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 40
وللواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد أكثر من واحد ممن يقوم بها ، أو عيناً إذا لم يوجد غير واحد . وفيه : أنّ الأمثلة المذكورة لا تدل على شيء من مراده ، أمّا الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة إيكال الأمر إلى الله وانتظار الفرج منه كما في رواية العياشي [1] . وأمّا الرعاية فاستحبابها لما فيها من استكمال النفس وتحصيل الأخلاق الحسنة وتمرين الطبع على إدارة شؤون الرعية وإزالة الأوصاف الرذيلة من السبعية والبهيمية ، فإنّ من صرف برهة من الزمان في تربية الحيوان صار قابلا لإدارة الإنسان ، ومن هنا كان الأنبياء قبل بعثتهم رعاة للأغنام كما في رواية عقبة المتقدّمة : « ما بعث الله نبياً قط حتى يسترعيه الغنم ويعلّمه بذلك رعية الناس » وفي النبوي المتقدّم « ما من نبي إلاّ وقد رعى الغنم ، قيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا » . وعلى كل حال فالزراعة والرعي مستحبّان في أنفسهما بما أنهما فعلان صادران من المكلّف ، لا بعنوان التكسّب بهما كما هو محل الكلام ، فلا يصلحان مثلا لما نحن فيه . وأمّا الصناعات بجميع أقسامها فهي من الأُمور المباحة ، ولا تتّصف بحسب أنفسها بالاستحباب فضلا عن الوجوب ، فلا يكون التكسّب بها إلاّ مباحاً ; نعم إنما يطرأ عليها الوجوب إذا كان تركها يوجب إخلالا بالنظام ، وحينئذ يكون التصدّي لها واجباً كفائياً أو عينياً ، وهذا غير كونها واجبة بعنوان التكسّب . إزالة شبهة : قد يقال إنّ وجوب الصناعات من جهة أداء تركها إلى اختلال
[1] عن الحسين بن ظريف عن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في قول الله : ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُتَوَكِّلُونَ ) قال : الزارعون » وهي مهملة بالحسين بن ظريف ، راجع الوسائل 17 : 42 / أبواب مقدّمات التجارة ب 10 ح 5 .
40
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 40