نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 381
الأُولى : أن يكون إنشاء البيع معلّقاً على كون المبيع متّصفاً بصفة خاصة ، بأن يقول : بعتك هذا المتاع الخارجي على أن يكون منّاً فظهر الخلاف . وهذا لا إشكال في بطلانه ، لا من جهة التطفيف ، ولا من جهة تخلّف الوصف ، بل لقيام الإجماع على بطلان التعليق في الإنشاء . الثانية : أن ينشأ البيع منجزاً على المتاع الخارجي بشرط كونه كذا مقدار ثم ظهر الخلاف . وهذا لا إشكال في صحته ، فإنّ تخلّف الأوصاف غير المقوّمة للصورة النوعية لا يوجب بطلان المعاملة ، غاية الأمر أنه يوجب الخيار للمشتري . الثالثة : أن يكون مقصود البائع من قوله : بعتك هذا المتاع الخارجي بدينارين على أن يكون كذا مقدار ، بيعَ الموجود الخارجي فقط ، وكان غرضه من الاشتراط الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين ، ووقوع كل منهما في مقابل الآخر بحيث يقسّط الثمن على أجزاء المثمن ، وعليه فإذا ظهر الخلاف صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره ، نظير بيع ما يملك وما لا يملك ، كالخنزير مع الشاة والخمر مع الخل . والظاهر هو الصورة الأخيرة ، فإنّ مقصود البائع من الاشتراط المذكور ليس إلاّ بيان مقدار المبيع فقط ، من غير تعليق في الإنشاء ، ولا اعتبار شرط في المعاملة كما هو واضح . هذا كلّه إذا لم يكن البيع ربوياً ، وأمّا إذا كان ربوياً ، فإن كان من قبيل الصورة الأُولى بطل البيع للتعليق ، مع قطع النظر عن التخلّف وكون المعاملة ربوية . وإن كان من قبيل الصورة الثانية بطل البيع ، لكونه ربوياً ، مع قطع النظر عن تخلّف الشرط . وإن كان من قبيل الصورة الثالثة قسّط الثمن على الأجزاء ، وصح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره .
381
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 381