نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 380
أو الوصف فاسد ، فإنّ اللازم هو الأخذ بكليهما ، لتعلّق قصد المتبايعين بهما . وفيه : أنه لا وجه للبطلان إذا تخلّف العنوان ، فإنه ليس من العناوين المقوّمة بل هو إمّا أن يكون مأخوذاً على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية كما سيجيء . ولا يقاس ذلك بتخلّف العناوين التي تعدّ من الصور النوعية عند العرف ، كما إذا باع صندوقاً فظهر أنه طبل ، أو باع ذهباً فظهر أنه مذهّب ، أو باع بغلا فظهر أنه حمار فإنّ البطلان في أمثالها ليس من انفكاك العنوان عن الإشارة ، بل من جهة عدم وجود المبيع أصلا ، وقد تقدّم ذلك في البحث عن بيع هياكل العبادة وعن بيع الدراهم المغشوشة [1] . وربما يقال : إنّ المورد من صغريات تعارض الإشارة والعنوان ، وتقديم أحدهما على الآخر يختلف بحسب اختلاف الموارد . وفيه : أنّ الكبرى وإن كانت مذكورة في كتب الشيعة والسنّة [2] إلاّ أنّها لا تنطبق على ما نحن فيه ، فإنّ البيع من الأُمور القصدية ، فلا معنى لتردّد المتبايعين فيما قصداه ، نعم قد يقع التردّد منهما في مقام الإثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات . والذي ينبغي أن يقال : إنّ الصور المتصوّرة في المقام ثلاث :
[1] راجع ص 234 ، 249 . [2] في شرح فتح القدير 3 : 238 في المهر : إنّ الإشارة والتسمية إذا اجتمعا والمشار إليه من خلاف جنس المسمّى فالعبرة للتسمية ، لأنّها تعرف الماهية والإشارة تعرف الصورة ، فكان اعتبار التسمية أولى ، لأنّ المعاني أحق بالاعتبار . وإن كان المشار إليه من جنس المسمّى إلاّ أنّهما اختلفا وصفاً فالعبرة للإشارة ، لأنّ المسمّى موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف يتبعه إلى أن قال : والشأن في التخريج على هذا الأصل .
380
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 380