نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > عموم الحرمة لتصوير الحيوان مطلقا ولو كان خياليا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الصورة المشتركة بين الحيوان وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في الحرمة بين المباشرة والتسبيب < / فهرس الموضوعات > التصوير ، وإلاّ لزمه القول بحرمة النظر إلى المرآة ، إذ لا يفرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدّة قليلة أو مدّة مديدة . وقد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، ولا نحتمل أن يتفوّه أحد بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت بدعوى كونه تصويراً محرّماً . وعلى الإجمال : لا نتصوّر حرمة أخذ العكس المتعارف ، لا من جهة الوقوف في مقابل المكينة العكاسة ، ولا من جهة إبقاء الظل فيها كما هو واضح . الفرع السادس : قد عرفت آنفاً أنّ المناط في حرمة التصوير قصد الحكاية والصدق العرفي ، وعليه فيحرم تصوير الصورة للحيوانات مطلقاً ، سواء ما كان منها فرداً لنوع من الحيوانات الموجودة وما لم يكن كذلك ، كالعنقاء ونحوه من الحيوانات الخيالية ، وذلك لإطلاق الأدلّة . الفرع السابع : إذا صوّر صورة مشتركة بين الحيوان وغيره لم يكن ذلك حراماً ، إلاّ إذا قصد الحكاية عن الحيوان . ثم إذا اشترك أشخاص عديدون في صنعة صورة محرّمة ، فإن قصد كل واحد منهم التصوير المحرّم فهو حرام ، وإلاّ فلا يحرم غير تركيب الأجزاء المتشتّتة . الفرع الثامن : قد عرفت في البحث عن حرمة تغرير الجاهل [1] أنّ إلقاء الغير في الحرام الواقعي حرام ، وعليه فلا فرق في حرمة التصوير بين المباشرة والتسبيب . بل قد عرفت في المبحث المذكور أنّ نفس الأدلّة الأولية تقتضي عدم الفرق بين المباشرة والتسبيب في إيجاد المحرّمات ، وعلى هذا فلا نحتاج في استفادة التعميم إلى