نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 348
التصوير لغيرها ، سواء كانت الصورة مجسّمة أم غير مجسّمة ، وهو الموافق للأصل والإطلاقات والعمومات من الآيات والروايات الواردة في طلب الرزق وجواز الاكتساب بأي كيفية كان إلاّ ما خرج بالدليل . ويضاف إلى ما ذكرناه أنّ المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبرة بشيء . على أنّ مقتضى السيرة القطعية المستمرّة من زمان المعصوم ( عليه السلام ) جواز التصوير لغير ذوات الأرواح ، ولم نر ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الأشجار والفواكه والجبال والبحار والشطوط والحدائق ، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلّم بعض الأشياء ، خصوصاً في بعض العلوم الرياضية حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم . ويؤيّد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأحاديث [1] من أنّ رسول الله ( صلّى الله
[1] ففي الكافي 6 : 528 / 11 ، 14 ، والباب المتقدّم من الوسائل ح 7 ، 8 ، والوافي 20 : 800 / 10 ، 9 ، والبحار 76 : 286 / 3 ، 2 عن عبد الله بن ميمون الأسود القدّاح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله في هدم القبور وكسر الصور » . وهي ضعيفة بسهل . ] في البحار : أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : أرسلني الخ وليس في سندها في المصدر المذكور سهل [ . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته » . وهي ضعيفة بالنوفلي .
348
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 348