نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 347
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
ومن طرق العامّة [1] حرمة التصاوير مطلقاً ولو كانت لغير ذوات الأرواح ولم تكن مجسّمة ، كقول علي ( عليه السلام ) : « إيّاكم وعمل الصور فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة » وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي : « إنّ أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون » . ولكن لا بدّ من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح [2] وعليه فتحمل المطلقات على تصوير ذوات الأرواح ، ويحكم بجواز
[1] راجع سنن البيهقي 7 : 268 . [2] ففي الكافي 6 : 527 / 7 ، والوافي 20 : 800 / 11 ، والوسائل 17 : 295 / أبواب ما يكسب به ب 94 ح 1 ، 5 : 304 / أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 4 عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) فقال : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه » وهي موثّقة بأبان بن عثمان . وفي الباب المزبور من أبواب ما يكتسب به ح 2 ، 3 عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » وهي صحيحة . وعن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » وهي صحيحة . أقول : يحتمل قريباً أن يكون السؤال في هذه الرواية عن اقتناء الصور وإبقائها ، وسيأتي التعرّض لذلك في ص 371 . وفي أحاديث العامّة أيضاً ما يدلّ على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح . راجع سنن البيهقي 7 : 270 .
347
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 347