نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 324
الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » [1] . ولكن مضافاً إلى ضعف السند فيهما ، أنّهما لا تدلان على حرمة تزيّن الرجل بالذهب حتى يشمل النهي غير صورة اللبس أيضاً ، بل تفريعه ( عليه السلام ) في الرواية الثانية حرمة لبس الذهب على كونه زينة النساء في الدنيا لا يخلو عن الإشعار بجواز تزيّن الرجل بالذهب ما لم يصدق عليه عنوان اللبس . وقد يقال : إنّ عنوان التزيّن بالذهب والحرير وإن لم يذكر في الأخبار ، إلاّ أنّ لبس الحرير والذهب يلازم التزيّن بهما ، فالنهي عن لبسهما يلازم النهي عن التزيّن بهما . وفيه : أنّها دعوى جزافية ، لمنع الملازمة ، بل بين العنوانين عموم من وجه فإنّ التزيّن قد يصدق حيث لا يصدق اللبس ، كما إذا جعلت أزرار الثوب من الذهب أو من الحرير ، وكما إذا خيط بهما الثوب ، كما تتعارف خياطة الفراء بالحرير والديباج ، وكما إذا صاغ الإنسان أسنانه من الذهب . وقد يصدق اللبس ولا يصدق التزيّن ، كلبس الحرير والذهب تحت سائر الألبسة ، وتختّم الرجل بالذهب للتجربة والامتحان . وقد يجتمع العنوانان . وتفصيل الكلام في البحث عن لباس المصلّي في كتاب الصلاة [2] . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه في العروة في المسألة 23 من مسائل لباس المصلّي [3] قال : نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً .