نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 323
تزيين الرجل بما يحرم عليه قوله : المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام [1] . أقول : اتّفق فقهاؤنا وفقهاء العامة [2] واستفاضت الأخبار من طرقنا [3] ومن طرق السنّة [4] على حرمة لبس الرجل الحرير والذهب إلاّ في موارد خاصة ولكن الأخبار خالية عن حرمة تزيّن الرجال بهما ، فعقد المسألة بهذا العنوان كما صنعه المصنّف ( رحمه الله ) فيه مسامحة واضحة ، نعم ورد في بعض الأحاديث : « لا تختم بالذهب ، فإنه زينتك في الآخرة » [5] : وفي بعضها الآخر : « جعل الله الذهب في
[1] المكاسب 1 : 173 . [2] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 13 الشافعية قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير . . . فلا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير ولا أن يسندوا إليه من غير حائل ، ويحرم ستر الجدران به في أيام الفرح والزينة إلاّ لعذر . والحنابلة قالوا بحرمة استعمال الحرير مطلقاً ولو كان بطانة لغيره ، ومثل الرجل الخنثى ، وكذلك الصبي والمجنون ، فيحرم إلباسهما الحرير . وفي ص 15 الحنفية قالوا : يحرم على الرجال لبس الحرير إلاّ لضرورة . وفي ص 16 المالكية قالوا : يحرم على الذكور البالغين لبس الحرير ، وفي الصغار خلاف . وفي ص 17 يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضّة . [3] راجع الكافي 3 : 399 / 10 ، 12 ، 27 ، 6 : 453 / باب لبس الحرير ، 468 / 5 ، 6 ، 7 والوافي 20 : 762 / 5 - 7 ، 725 / 22 وما بعده من الأحاديث ، والوسائل 4 : 367 / أبواب لباس المصلّي ب 11 ، 30 . [4] راجع سنن البيهقي 2 : 422 / باب نهي الرجال عن ثياب الحرير ، و 424 / باب نهي الرجال عن لبس الذهب . [5] وهي ضعيفة بغالب بن عثمان . راجع المصادر المتقدّمة من الكافي والوافي والوسائل .
323
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 323