responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 315


المطالبة بالزائد عنه .
الثاني : أنّ المشارطة والمماكسة في مثل تلك الأُمور لا تناسب المحترمين من ذوي المجد والفخامة ، كما أنّ المسامحة فيها ربما توجب المطالبة بأضعاف أُجرة المثل فلذلك أمر الشارع أصحاب هذه الأعمال بترك المشارطة والرضا بما يعطى لهم وهذا كلّه لا ينافي جواز المطالبة بالزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتّفق كونه أقل من أُجرة المثل ، إذ لا يجوز إعطاء أقل من ذلك ، لاحترام عملهم .
قوله : أو لأنّ الأولى في حق العامل قصد التبرّع .
أقول : المرسلة إنّما دلّت على عدم المشارطة ، المستلزم لعدم تحقّق الإجارة المعتبر فيها تعيين الأُجرة ، وهذا لا يستلزم قصد التبرّع ، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر ، فيكون أمره هذا موجباً للضمان بأُجرة المثل ، كما هو متعارف في السوق كثيراً .
قوله : فلا ينافي ذلك ما ورد .
أقول : إن تم ما ذكره المصنّف من حمل المرسلة على أنّ الأولى بالعامل أن يقصد التبرّع كانت المرسلة خارجة عن حدود الإجارة موضوعاً ، وإن لم يتم ذلك فلا بدّ وأن يلتزم بتخصيص ما دل على اعتبار تعيين الأُجرة قبل العمل [1] بواسطة



[1] كما في صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري : إنّ الرضا ( عليه السلام ) أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على أُجرة الأجير قبل العمل . وما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيراً حتى يعلمه ما أجره » وهي ضعيفة بمسعدة . راجع الكافي 5 : 288 / 1 ، 4 . والتهذيب 7 : 212 / 932 ، 931 . والوافي 18 : 945 / ب 153 ح 1 ، 4 والوسائل 19 : 104 / كتاب الإجارة ب 3 ح 1 ، 2 .

315

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست