responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 314


جواز كسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما ، فتقيّد به المطلقات ، وعليه فالنتيجة أنه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الأُجرة وقبلت ما تعطى ، وإلاّ فيحرم كسبها .
وفيه أولا : أنّهما ضعيفتا السند ، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة ، نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة ، بناء على شمول أخبار من بلغ [1] للمكروهات .
وما ذكره المصنّف من أنّ المراد بقوله ( عليه السلام ) : « إذا قبلت ما تعطى » البناء على ذلك حين العمل وإلاّ فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته . بيّن الخلل ، فإنه لا موجب لهذا التوجيه بعد إمكان الشرط المتأخّر ووقوعه . فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل ، كتأثير الأغسال الليلية في صحة الصوم على القول به .
وثانياً : ما ذكره المصنّف ( رحمه الله ) ومخلّص كلامه : أنّ الوجه في أولوية قبول ما تعطى وعدم مطالبتها بالزيادة إنّما هو أحد أمرين على سبيل منع الخلو :
الأول : أنّ ما يعطى للماشطة والحجّام والختّان والحلاّق وأمثالهم لا ينقص غالباً عن أُجرة مثل عملهم ، إلاّ أنهم لكثرة حرصهم ودناءة طباعهم يتوقّعون الزيادة ، خصوصاً من أُولي المروّة والثروة ، بل لو مُنِعوا عمّا يطلبونه بادروا إلى السبّ وهتك العرض ، ولذا أُمروا في الشريعة المقدّسة بالقناعة بما يعطون وترك



[1] الوسائل 1 : 80 / أبواب مقدّمة العبادات ب 18 .

314

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست