responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 294


كذلك [1] . ويمكن الجمع بينها بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ، وحمل الطائفة المجوّزة على صورة الهدنة في مقابل المباينة والمنازعة وشاهد الجمع الطائفة الأُولى المفصّلة بين الحالتين : الهدنة والمنازعة .
وعن الشهيد في حواشيه [2] أنه لا يجوز مطلقاً ، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال .
ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن المساعدة على دليله ، لأنّ بيع السلاح عليهم قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين ، لإمكان كونه في حال الصلح ، أو عند حربهم مع الكفّار الآخرين ، أو كان مشروطاً بأن لا يسلّمه إيّاهم إلاّ بعد الحرب .
وثانياً : أنّ رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النص ، فإنه أخذ بظهور المطلقات الدالّة على المنع ، وترك العمل بالمقيّد الذي هو نص في مفهومه ، وهو وإن لم يكن اجتهاداً في مقابل النص ، ولكنّه شبيه بذلك . انتهى حاصل كلام المصنّف .
ولكن الظاهر أنّ ما ذهب إليه الشهيد ( رحمه الله ) وجيه جدّاً ، ولا يرد عليه شيء ممّا ذكره المصنّف لوجوه :



[1] في البحار 100 : 61 / 1 ، والباب المتقدّم من الوسائل ح 6 ، 7 عن علي بن جعفر في كتابه ] 176 / 320 [ عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » وهي صحيحة . وعن الصدوق ] في الفقيه 4 : 257 / 821 [ فيما أوصى به النبي ( صلّى الله عليه وآله ) « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأُمة عشرة : ( 1 ) القتّات
[2] والساحر ، ( 3 ) والديوث ( 4 ) وناكح المرأة حراماً في دبرها ، ( 5 ) وناكح البهيمة ، ( 6 ) ومن نكح ذات محرم منه ( 7 ) والساعي في الفتنة ، ( 8 ) وبائع السلاح من أهل الحرب ، ( 9 ) ومانع الزكاة ، ( 10 ) ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ » وهي مجهولة بحماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، وأبيه . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 .

294

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست