responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > تفصيل المصنف بين حالتي الحرب والصلح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات الواردة في المقام وكيفية الجمع بينها < / فهرس الموضوعات > تخصيصه بالموارد المنصوصة ، ولذا خصّه الفقهاء ببيع السلاح من أعداء الدين .
ثم إنّ تحقيق هذه المسألة يقع في ناحيتين :
الناحية الأُولى : في حرمة بيعه وجوازه في الجملة أو مطلقاً ، والأقوال في ذلك وإن كانت كثيرة قد أنهاها السيد في حاشيته [1] إلى ثمانية إلاّ أنّ الأظهر منها هي حرمة بيعه من الكفّار مطلقاً ومن المخالفين عند محاربتهم مع الشيعة الناجية ، وذهب بعض العامّة إلى حرمة بيعه في حال الفتنة [2] .
وفصّل المصنّف ( رحمه الله ) بين حالتي الحرب والصلح ، فذهب إلى الحرمة في الأُولى وإلى الجواز في الثانية ، وملخّص كلامه : أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف ، الأُولى : ما دل على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة [3] .



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 10 ، السطر 32 .
[2] في الهداية 4 : 94 : ويكره بيع السلاح في أيّام الفتنة ممّن يعرف أنه من أهل الفتنة ، لأنه تسبيب إلى المعصية . وفي 2 : 139 : ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهّز إليهم ، لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ولأنّ فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك ، وكذا الكراع لما بيّنا ، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة . وفي سنن البيهقي 5 : 327 عن عمران بن حصين قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع السلاح في الفتنة » .
[3] في الكافي 5 : 122 / 1 ، 2 ، 4 . والتهذيب 6 : 354 / 1005 ، 1004 ، 1007 . والوافي 17 : 173 / باب بيع السلاح منهم . والوسائل 17 : 101 / أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 1 ، 2 ، 4 عن الحضرمي قال : « دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح » وهي ضعيفة بالحضرمي . وعن هند السراج قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا أن عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - وبعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك » وهي مجهولة بأبي سارة . أقول : قد كثر من الرواة خطاب الأئمّة ( عليهم السلام ) بكلمة أصلحك الله ، والمراد بذلك هو مطالبة إصلاح الشؤون الدنيوية ، لا الأُمور الأُخروية وتغيير حال الجور والظلم إلى حال العدل والإنصاف لكي يلزم منه جهل القائل بمقامهم ، وإلاّ لم يقدر أحد على خطاب سلاطين الجور بذلك مع أنه كان مرسوماً في الزمن السابق . وعن السراد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة » . أقول : إن كان المراد بالسراد هو ابن محبوب المعروف فهو لا يروي عن الصادق ( عليه السلام ) بلا واسطة ، وإن كان المراد منه غيره فلا بدّ وأن يبحث في حاله ، هذا على نسخة الكافي والتهذيب ، وفي الاستبصار ] 3 : 57 / 186 [ عن السراد عن رجل ، وعليه فلا شبهة في ضعف الرواية . وفي الوسائل - نسخة عين الدولة - عن السراج ، وهو غلط جزماً لاتّفاق جميع النسخ على خلافه .

292

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست