نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 285
عظيمة بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم ، إلاّ أنه لا يدل على وجوب دفع المنكر ، فإنّ معنى دفع المنكر هو تعجيز فاعله عن الإتيان به وإيجاده في الخارج سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتدع ، والنهي عن المنكر ليس إلاّ ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة المقدّسة . وعلى الإجمال : أنه لا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه . وأمّا رواية علي بن أبي حمزة فمضافاً إلى ضعف السند فيها أنّها أجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه ، لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة . قال المحقّق الإيرواني : الرفع هنا ليس إلاّ الدفع ، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنهي عنه ، وبالنسبة إلى ما لم يشرب كان النهي دفعاً عنه [1] . وفيه : أنّ مرجع الرفع وإن كان إلى الدفع بالتحليل والتدقيق ، إلاّ أنّ الأحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية ، ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن إتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع . قوله : وتوهم أنّ البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنه لو تركه لفعله غيره . أقول : محصّل الإشكال ما ذكره المحقّق الإيرواني [2] من أنّ النهي عن الطبيعة ينحل إلى نواه متعدّدة حسب تعدّد أفراد تلك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي فكان كل فرد تحت نهي مستقل ، وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا