نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 259
بحرمة الأُجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر . وفيه : - مضافاً إلى ضعف السند فيها - أولا : أنّها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام ، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرّمة ، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرّم من غير شرط . وثانياً : أنّها محمولة على الكراهة ، لمعارضتها بحسنة ابن أُذينة [1] الدالّة على جواز إيجار الحمولة لحمل الخمر والخنازير . وجمع المصنّف [2] بينهما بأنّ رواية ابن أُذينة محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من غير أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد ، بتقريب : أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه وظاهر في هذا ، وأنّ حسنة ابن أُذينة بالعكس ، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر . وفيه : أنه قد تقدّم في البحث عن بيع العذرة [3] أنّ المتيقّن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل والاعتبار ، وإنّما هو تبرّعي محض .
[1] قال : « كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممّن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير ؟ قال : لا بأس » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم . راجع المصادر المتقدّمة في رواية جابر . [2] المكاسب 1 : 124 . [3] في ص 67 .
259
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 259