نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 231
هو تحريم بيع هياكل [1] العبادة المبتدعة ، وفي المتن : بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر الإجماع عليه . وقد استدلّ على ذلك أولا : بما في رواية تحف العقول من قوله ( عليه السلام ) : « فكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه » وقوله ( عليه السلام ) فيها : « إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام » وقوله ( عليه السلام ) أيضاً فيها : « أو عمل التصاوير والأصنام » . وفيه أولا : أنّ رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية ، وقد تقدّم ذلك في أول الكتاب . وثانياً : أنّ النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية ، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، وهذا أيضاً تقدّم في أول الكتاب [2] . وثانياً : بأنّ أكل المال بإزائها أكل له بالباطل ، لآية التجارة عن تراض [3] .
[1] في المسالك ] 3 : 123 [ الأصل في الهيكل أنه بيت للصنم كما نصّ عليه الجوهري وغيره وأمّا إطلاقه على نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز ، إطلاقاً لاسم المحل على الحال . وفي تاج العروس 8 : 170 ] مادّة هيكل [ الهيكل : الضخم من كل شيء ، والهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم ( عليها السلام ) فيما يزعمون - مشى النصارى حول بيت الهيكل - زاد في المحكم : فيه صورة مريم وعيسى ( عليهما السلام ) ، وربما يسمّى ديرهم هيكلا ، والهيكل البناء المشرف ، قيل : هذا هو الأصل ، ثم سمّي به بيوت الأصنام مجازاً . [2] في ص 11 . [3] النساء 4 : 29 .
231
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 231