responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 214


قوله : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر .
أقول : قد عرفت [1] أنّها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، ولم يقع السؤال عن الشحم في شيء منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم .
قوله : ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن .
أقول : كما يصح الانتفاع بالمتنجّس على وجه الإطلاق ، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [3] و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [4] وعليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : « وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله » كما تمسّك به المصنّف هنا .
قوله : وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس .
أقول : إذا سلّمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية الإلهية ، وأغمضنا عن معارضته دائماً بأصالة عدم الجعل كما نقّحناه في الأُصول [5] ، فلا نسلّم جريانه في المقام ، لأنّ محل الكلام هو الجواز الوضعي ، بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجّس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به .



[1] في ص 210 ، الهامش
[2] . ( 2 ) المائدة 5 : 1 .
[3] البقرة : 2 : 275 .
[4] النساء 4 : 29 .
[5] مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 42 .

214

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست