responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 213


وقد أجاب المصنّف عمّا ادّعاه الشيخ من الإجماع بأنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة ، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها ، والأول لا يشمل إلاّ الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنّه الظاهر من قوله : دليلنا إجماع الفرقة .
وفيه : أنّ ما أفاده وإن كان صحيحاً بحسب الكبرى ، إلاّ أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، فإنّ ظاهره دعوى الإجماع على جميع الأحكام المذكورة . فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه . على أنّا لو سلّمنا قيام الإجماع على ذلك فلا نسلّم كونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) ، إذ من المحتمل القريب جدّاً بل المظنون عادةً أنّ مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجّس .
قوله : إنّ بل الصبغ والحنّاء .
أقول : الصبغ والحنّاء ليسا من محل النزاع هنا في شيء ، ولم يتقدّم لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجهاً صحيحاً لذكرهما .
قوله : ومراده بالنصّ ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف .
أقول : قد عرفت عدم ورود النص بذلك .
قوله : والذي أظنّ وإن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً .
أقول : بل لا يغنيه أيضاً ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة ، اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من ذلك هو الظنّ الاطمئناني ، فيكون حجّة له لا لغيره .

213

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست