responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 182


من تقصير الإمام [1] ، فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم وإلقائه في الحرام الواقعي .
ومنها : الروايات المتضمّنة لكراهة إطعام الأطعمة والأشربة المحرّمة للبهيمة [2]



[1] ] ففي البحار عن [ كتاب الغارات باسناده عن كتاب علي ( عليه السلام ) : « كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر : انظر يا محمد صلاتك كيف تصلّيها لوقتها ، فإنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلاّ كانت عليه ، ولا ينقص ذلك من صلاتهم » . قال المجلسي ( رحمه الله ) : في رواية ابن أبي الحديد : « . . . وانظر يا محمّد صلاتك كيف تصلّيها ، فإنّما أنت إمام ، ينبغي لك أن تتمّها وأن تخفّفها وأن تصلّيها لوقتها ، فإنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلاّ كان إثم ذلك عليه ، ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئاً » . ورواه في تحف العقول هكذا : « ثم انظر صلاتك كيف هي ، فإنّك إمام وليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلاّ كان عليه أوزارهم ، ولا ينقص من صلاتهم شيء ، ولا يتمّها إلاّ كان له مثل أُجورهم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء » . وهي مجهولة بالحسن بن إبراهيم وعباية وغيرهما . راجع البحار 85 : 92 / 58 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد 6 : 71 . وتحف العقول : 41 ، ويظهر ذلك من جملة من روايات العامة منها : ما عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) « من أمّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن نقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم » . راجع سنن البيهقي 3 : 127 .
[2] ففي الكافي والتهذيب عن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر » . وهي موثّقة بغياث بن إبراهيم . وفي التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك » وهي ضعيفة بالحسن بن علي بن أبي حمزة . راجع التهذيب 9 : 114 / 496 ، 497 ، والوسائل 25 : 308 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 4 ، 5 ، والكافي 6 : 430 / 7 ، والوافي 20 : 685 / 2 ، 3 . وفي المستدرك 17 : 51 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 6 ح 1 عن دعائم الإسلام 2 : 133 / 471 عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) « أنّه نهى أن تسقى الأطفال والبهائم ، وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : الإثم على من سقاها » وهي ضعيفة .

182

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست