نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 174
وفيه : أنّ جميع الأدهان ولو كانت من العطور مشتركة في أنّ الاطلاء والاستصباح بها أو جعلها صابوناً من منافعها المحلّلة الظاهرة ، وأنّها دخيلة في مالية الدهن ، غاية الأمر أنّ تفوّق بعض منافعها كالأكل فيما قصد منه أكله ، والشم فيما قصد منه شمّه أوجب لها زيادة في المالية ، وأوجب إلحاق المنافع الأُخر المغفول عنها بالمنافع النادرة وإن كانت في نفسها من المنافع الظاهرة ، لأنّ اختلاف المرتبة في المنفعة بمجرده لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع نادرة في حدّ ذاتها وإن خفيت في نظر أهل العرف ، وعليه فالمرتفع من منافع الدهن إذا تنجّس إنما هو خصوص إباحة أكله ، وأمّا ما سواها من المنافع فهو باق على حاله . وعلى الجملة : انتفاء بعض المنافع الظاهرة المعروفة عن الأشياء ، كذهاب رائحة الأدهان العطرية ، وعروض حرمة الأكل لما قصد منه أكله من الأدهان ، لا يوجب انتفاء ماليتها بالكلّية ، بل هي موجودة فيها باعتبار منافعها الأُخر الظاهرة وإن كانت غير معروفة . ومن هنا يتوجّه الحكم بالضمان إذا غصبها غاصب أو أتلفها متلف ، للسيرة القطعية العقلائية ، ولدليل اليد ، إذن فلا وجه لجعل الاستصباح من المنافع النادرة للدهن ، بل هو كغيره من المنافع الظاهرة ، فإن اعتبر قصدها في صحة البيع اعتبر مطلقاً ، وإن لم يعتبر ذلك لم يعتبر مطلقاً . وأمّا المنافع النادرة للشيء فإنّها لا توجب ماليته ، فكيف يقال باعتبار قصدها في صحة بيعه ، ولا نظن أنّ أحداً يلتزم بمالية الكوز المصنوع من الطين المتنجّس بلحاظ الانتفاع بخزفه في البناء ، على أنه لا دليل على اعتبار أصل القصد وجوداً وعدماً في صحة البيع . قوله : نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة . أقول : أشار به إلى الوجه الثالث . ويرد عليه : أنّ مالية الأشياء قائمة بها بما لها
174
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 174