responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 170


البيع من غير تقييد بالإعلام ، كرواية الجعفريات الدالّة على جواز بيع الدهن المتنجّس لجعله صابوناً [1] .
الثالثة : ما دلّ على عدم جواز بيعه مطلقاً [2] .



[1] الجعفريات ] 47 / 122 [ باسناده عن علي ( عليه السلام ) « أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً » وعن الراوندي مثله . راجع المستدرك 13 : 72 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2 ، 7 . أقول : قد أشرنا مراراً عديدة إلى وثاقة كتاب الأشعثيات المسمّى بالجعفريات ، ولكن تبيّن أخيراً لسيدنا الأُستاذ ( أدام الله أيّام إفاضاته ) أنّ الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة ، فإنّ من جملة رواته موسى بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال في كتب الرجال ، ومهما بالغ المحدّث النوري ] في المستدرك 19 ( الخاتمة 1 ) : 25 [ في اعتباره وتوثيق رواته ، إلاّ أنّ ما أفاده لا يرجع إلى معنى محصّل تركن إليه النفس ، ويطمئن به القلب .
[2] قرب الإسناد ] : 261 / 1033 [ عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : « سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم » وهي مجهولة بعبد الله بن الحسن . راجع الوسائل 17 : 100 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 5 . الجعفريات : 47 / 121 عن علي ( عليه السلام ) قال : « وإن كان شيئاً مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن . . . إن كان ذائباً فلا يؤكل ، يسرج به ولا يباع » وهي مجهولة بموسى بن إسماعيل . راجع المستدرك 13 : 71 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1 . دعائم الإسلام ] 1 : 122 [ عنهم ( عليهم السلام ) « إذا وقعت - الدابة - فيه - الإدام - فماتت لم يؤكل ، ولم يبع ، ولم يشتر » وهي ضعيفة . راجع الباب المتقدّم من المستدرك ح 5 .

170

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست