نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 17
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
عنّي أي أزله وأبعده عنّي . قوله ( رحمه الله ) : وحكاه غير واحد . أقول : ليس في كتاب السيد من رواية تحف العقول عين ولا أثر ، ولم تذكر حتى بمضمونها فيه . نعم ذكرت [1] فيه معائش الخلق على خمسة أوجه : وجه الإمارة ووجه
[1] ففي الوسائل 9 : 489 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 12 عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) قال : « وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات . وفي بحار الأنوار 93 : 46 عن تفسير النعماني قال : فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأمّا وجه الإشارة فقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأمّا وجه العمارة فقوله : ( هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله ( تعالى ) معائش للخلق . وأمّا وجه التجارة فقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) الآية ، فعرّفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في السفر والحضر وكيف يتّجرون ، إذ كان ذلك من أسباب المعائش . وأمّا وجه الإجارة فقوله عزّ وجلّ : ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) فأخبرنا سبحانه أنّ الإجارة أحد معائش الخلق . . . وجعل ذلك قواماً لمعائش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في صنعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، إلى أن قال : وأمّا وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ، ولا في العمارة حظّ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء » الخبر . والظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « إنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب » أنّ لفظ ( الإشارة ) في مطلع التقسيم غلط من النسّاخ ، وأنّ ( الإمارة ) هي النسخة الصحيحة كما في الوسائل . وفي سفينة البحار ] 1 : 722 [ في مادّة حمد : محمد بن إبراهيم بن جعفر ، أبو عبد الله الكاتب النعماني ، صاحب كتاب الغيبة ، يروي عن الشيخ الكليني وغيره ، رجال النجاشي ] : 383 / 1043 [ محمد بن إبراهيم بن جعفر ، أبو عبد الله الكاتب النعماني ، المعروف بابن زينب ، شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، شريف المنزلة صحيح العقيدة كثير الحديث ، قدم بغداد وخرج إلى الشام ومات بها ، له كتب منها كتاب الغيبة الخ . وهكذا في رجال المامقاني ] 2 : 55 / من أبواب الميم / 10210 [ . وفي الذريعة 16 : 79 / 398 : تلميذ الكليني وشريك الصفواني . وفي المستدرك 19 ( الخاتمة 1 ) : 347 : إنّ الكتاب في غاية الاعتبار ، وصاحبه شيخ أصحابنا الأبرار . ومع ذلك كلّه لا يمكن الاعتماد على ما اشتمل عليه تفسير النعماني ، لأنّ أحمد بن يوسف وحسن بن علي بن أبي حمزة وأباه الذين من جملة رواته من الضعفاء .
17
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 17