responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 16


احتمله بعض الأعاظم [1] .
قوله ( عليه السلام ) : حلالا . أقول : ليس منصوباً على الحالية ، ولا مجروراً لكونه وصفاً لقوله ( عليه السلام ) : « في عمل » كما تخيّل ، بل إنما هو مرفوع للخبرية فإنّ أصل النسخة هكذا : « فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال » .
قوله ( عليه السلام ) : أو سوقة . أقول : في المجمع [2] السوقة بالضم الرعية ومن دون الملك ، ومنه الحديث : « ما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحجّ إلاّ بمشقّة » .
قوله ( عليه السلام ) : أو عمل التصاوير . أقول : في تحف العقول « أو حمل التصاوير » وعلى هذا فعطف الخنازير والميتة والدم في الرواية على التصاوير لا يحتاج إلى عناية .
قوله ( عليه السلام ) : إجارة نفسه فيه أو له . أقول : المراد من الأول هو الإيجار لنفس الشيء بأن يؤجر نفسه لصنع الخمر ، وكإيجار نفسه في هدم المساجد ، ومن الثاني الإيجار للمقدّمات . وليس المراد من الأول إيجار نفسه في المصنوع كحمل الخمر ومن الثاني إيجار نفسه لصنعه ، ولا أنّ المراد من الأول المباشرية ومن الثاني التسبيبية ، ولا أنّ المراد من الأول الإيجار للمقدّمات ومن الثاني الإيجار لنفس المحرّم ، فإنّ كل ذلك خلاف الظاهر من الرواية ، ومن هنا ظهر المقصود من قوله ( عليه السلام ) : « أو شيء منه أو له » غاية الأمر أنّ المراد منهما جزء العمل وجزء المقدمات ، والضمائر الأربعة كلّها ترجع إلى الأمر المنهي عنه .
قوله ( عليه السلام ) : وينحّيها . أقول : في المجمع [3] نحى الشيء أزاله ، ونحّ هذا



[1] راجع غاية الآمال ( للشيخ المامقاني ) : 4 .
[2] مجمع البحرين 5 : 188 - 189 ، مادّة سوق .
[3] مجمع البحرين 1 : 411 ، مادّة نحا .

16

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست