نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 160
الكلاب الأربعة ، إلاّ أن تلحق بالكلب الهراش . وقد يقال بجواز بيع كلب الماشية ، لقول علي ( عليه السلام ) في رواية قيس : « لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب ماشية » [1] فإنّ جواز البيع من الخير الثابت فيه . وفيه : أنّ غاية ما يستفاد من الرواية هو جواز اقتنائه للانتفاع به في حراسة الماشية واتّصافه بالمالية بهذا الاعتبار ، وأمّا جواز بيعه فلا يستفاد منها ، لأنّك قد عرفت عدم الملازمة بين كون الشيء مالا وبين جواز بيعه . إذن فالرواية من جملة ما يدل على جواز اقتناء كلب الماشية . ومن هنا اتّضح : أنّه لا وجه لقياس ما يحرم بيعه من الكلاب الثلاثة بالخمر لإثبات عدم المالية فيها ، لا وجه لذلك لأنّ الشارع قد ألغى مالية الخمر ، بخلاف الكلاب الثلاثة ، فإنّ ماليتها محفوظة في نظر الشارع وإن حرم بيعها .
[1] محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب ماشية » وهي صحيحة . راجع الكافي 6 : 552 / 4 والوافي 20 : 869 / 4 ، والوسائل 11 : 530 / أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2 .
160
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 160