نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > حكم المعاملات الأخرى غير البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقتناء الكلاب المتقدمة في غير أوان الاصطياد والحراسة < / فهرس الموضوعات > إذن فنسبة المرسلة إلى العاملين والناقلين كنسبتها إلينا ، لأنّ مستندهم أجمع هو نقل الشيخ ( رحمه الله ) فقط ، فلا يكون عملهم هذا جابراً لوهنها . ويضاف إلى ذلك ما قد عرفته مراراً من فساد البناء والمبنى ، وأنّ الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى وكبرى . تذييل : المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ، وأمّا المعاملات الأُخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها كإجارتها وهبتها والصلح عليها بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين ، فإنّ المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب ، ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات . ثم لا يخفى أنّ اقتناء تلك الكلاب ولو في غير أوان الاصطياد والحراسة ممّا لا إشكال فيه ، لأنّها من الأموال ولو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد والحراسة وحرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها ، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شيء وحرمة اقتنائه والانتفاع به ، كيف وإنّ الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود ، خصوصاً لأهل البادية وأصحاب الماشية والبساتين والزروع ونحوها ، ولم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم ، بل ورد في أخبار الفريقين [1] جواز اقتناء
[1] في المستدرك 8 : 293 / أبواب أحكام الدواب ب 35 ح 1 عن عوالي اللئالي ] 1 : 143 / 66 باختلاف يسير [ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من اقتنى كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط » . وهي مرسلة . أبو الفتوح ] في 4 : 114 من تفسيره [ في تفسير قوله تعالى : ( وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ) الآية « رخّص النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في اقتناء كلب الصيد وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع رخّصهم في اقتنائه ، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع » الخبر . وهي مرسلة . وفي سنن البيهقي 6 : 9 عبد الله بن عمر يقول : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : من اقتنى كلباً إلاّ كلب ضاري لصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان » . وفي رواية أُخرى : قيل لابن عمر : إنّ أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إنّ لأبي هريرة زرعاً . أقول : في هذا الحديث إشارة إجمالية إلى مكانة أبي هريرة في وضع الأحاديث الكاذبة حسب اقتضاء أغراضه الفاسدة وآرائه الكاسدة .
159
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 159