نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 100
الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدّمة ، على أنّ إصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله : « ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها » أدل دليل على جواز الانتفاع بالميتة ، فإنّ سكوته ( عليه السلام ) عن حكم المسألة مع إصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب . ومنها : رواية البزنطي [1] التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من أليات الغنم . ومنها [2] : ما روي من أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الفرو
[1] محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 573 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » وهي موثّقة . راجع الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 . [2] عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » وهي ضعيفة بمحمد بن سليمان الديلمي . راجع الكافي 3 : 397 / 2 ، والتهذيب 2 : 203 / 796 ، والوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 3 ، والوافي 7 : 416 / 4 . وفي القاموس ] 1 : 307 مادّة الصَّرد [ : صرد كفرح وجد البرد سريعاً ، وفيه أيضاً ] 1 : 14 مادّة الدفء [ : الدفء بالكسر - ويحرّك - نقيض حدّة البرد ، وأدفأه ألبسه الدفاء ، وفيه أيضاً ] 2 : 397 مادّة القَرَظ [ : القرظ محرّكة ورق السلم ، وأديم مقروظ دبغ به .
100
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 100