نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 91
معلوماً ، أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا ، وهذا شيء لا يتفوّه به ذو مسكة . وأمّا دعوى الإجماع التعبّدي على البطلان فدعوى جزافية بعد العلم ولا أقل من الاحتمال بكونه مستنداً إلى الوجوه المذكورة لبطلان بيع الملاقيح وقياس ذلك بالبذر المغروس في أرض الغير باطل بعد قيام الدليل على الفرق . وأمّا الجهة الثالثة : فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب الفحل قال في التذكرة بعد كلامه المتقدّم في الجهة الثانية : يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه ، ولا نعلم فيه خلافاً . وقال في الخلاف [1] : إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . ثم ادّعى الإجماع على الكراهة . وفي المستند حكم بكراهة أُجرة الضراب ، وحمل عليها الأخبار الناهية عنها ، للإجماع [2] . وهكذا وقع الخلاف في ذلك بين العامّة [3] .
[1] الخلاف 3 : 166 . [2] المستند 14 : 59 . [3] في الخلاف 3 : 166 قال مالك يجوز ولم يكرهه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إنّ الإجارة فاسدة ، والأُجرة محظورة . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 113 - 114 عن الحنفية : وأمّا الأعيان التي لا يصح استئجارها باتّفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها ، فلا يحل لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره ، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير ، وهكذا ، لأنّ إحبال الحيوان غير مقدور عليه ، فلا يصح تأجيره . وفي ص 130 عن الحنابلة : ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال إنثاها ، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة ولا جمل ليحبل ناقة ، وهكذا ، لأنّ المقصود من ذلك إنّما هو منيّه ، وهو محرّم لا قيمة له ، فلا يصح الاستئجار عليه . وفي سبل السلام للصنعاني 3 : 23 / ذيل ح 747 وعن ابن عمر قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن عسب الفحل » . وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب ، والأُجرة حرام ، وذهبت جماعة من السلف إلى أنّه يجوز ذلك ، إلاّ أنّه يستأجره للضراب مدّة معلومة أو تكون الضرابات معلومة ، وحملوا النهي على التنزيه ، وهو خلاف أصله . وفي المبسوط لمحمّد الشيباني 15 : 83 : والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب ، وهو إنزاء الفحول على الإناث ، وذلك حرام . وفي 16 : 41 : وإذا استأجر فحلا لينزيه لم يجز .
91
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 91