responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 87

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


[ بيع المني ] قوله : الرابعة : لا إشكال في حرمة بيع المني .
أقول : قبل التعرّض لبيان جهات المسألة وأحكامها لا بدّ وأن يعلم أنّ المني إنّما يطلق على ما خرج من المخرج وأُريق كما ذكره بعض أهل اللغة في وجه تسميته [1] ، وهذا بخلاف عسيب الفحل فإنّ له معاني عديدة ، والذي يناسب منها المقام أربعة : الطروقة ، وماء الفحل في الأصلاب ، وأُجرة الضراب ، وإعطاء الكراء على الضراب . فإن أُريد منه المعنيان الأخيران فيكون ذلك بنفسه مورداً للنهي في الروايات الناهية عنه ، وإن أُريد المعنيان الأوّلان فيكون الذي في الحديث بتقدير المضاف ، فالتقدير في نهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل أنه نهى عن بيعه أو عن كرائه . وقد نصّ على ذلك كثير من اللغويين [2] ولكنّ الغرض فيما



[1] في المصباح ] 582 مادّة مِنى [ المني معروف . وأمنى الرجل إمناء أراق منيه . وفي المجمع ] 1 : 399 مادّة منا [ قوله تعالى ( مِنْ نُطْفَة إِذَا تُمْنَى ) قيل أي تدفق في الرحم ، يقال أمنى الرجل يمني إذا أنزل المني ، ومنى كإلى موضع بمكّة ، فقيل سمّي به لما يمنى من الدماء أي يراق . وفي تاج العروس 10 : 348 ] مادّة منا [ استمنى طلب خروجه واستدعاه .
[2] في تاج العروس 1 : 380 ، مادّة عسب : العسب ضراب الفحل وطرقه ، أو العسب ماؤه أي الفحل ، فرساً كان أو بعيراً ، أو نسله ، يقال : قطع الله عسبه أي ماءه ونسله ، والعسب الولد ، والعسب إعطاء الكراء على الضراب ، وهو أيضاً اسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل ، والفعل كضرب ، يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً إذا طرقها ، وعسب فحله يعسبه إذا أكراه ، وهو منهي عنه في الحديث ، أو أنّ الذي في الحديث بحذف مضاف ، تقديره نهى عن كراء عسب الفحل ، وإنّما نهى عنه للجهالة . وفي المجمع ] 2 : 121 ، مادّة عسب [ : عسيب الفحل : أُجرة ضرابه ، ومنه « نهى عن عسيب الفحل » وعسيب الفحل ماؤه ، فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما . . . ولم ينه عنه . . . وإنّما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة . وعن الجمهرة ] 1 : 338 ، مادّة عسب [ نهى عن عسب الفحل ، أي لا يؤخذ لضرابه كراء . وعن نهاية ابن الأثير ] 3 : 234 مادّة عسب [ : نهى عن عسب الفحل ، عسب الفحل ماؤه وعسبه أيضاً ضرابه ، وإنّما أراد النهي عن الكراء . وعن فائق الزمخشري : النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن عسب الفحل أي عن كراء قرعه ، والعسب القرع ، والفرق بينه وبين الملاقيح أنّ المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب الماء قبل استقرارها . وعن المصباح ] 408 مادّة عَسَبَ [ عسب الفحل الناقة عسباً - من باب ضرب - طرقها وعسبت الرجل عسباً أعطيته الكراء على الضراب ، ونهى عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف ، والأصل عن كراء عسب الفحل .

87

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست